فصل: قال ابن الجوزي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال ابن الجوزي:

الطلاق على أربعة أضرب:
واجب، ومندوب إليه، ومحظور، ومكروه.
فالواجب: طلاق المؤلي بعد التربص، إذا لم يفئ، وطلاق الحكمين في شقاق الزوجين، إذا رأيا الفرقة.
والمندوب: إذا لم يتفقا، واشتدَّ الشقاق بينهما، ليتخلصا من الإثم.
والمحظور: في الحيض، إذا كانت مدخولًا بها، وفي طهر جامعها فيه قبل أن تطهر.
والمكروه: إذا كانت حالهما مستقيمة، وكل واحد منهما قيم بحق صاحبه. اهـ.

.فصل فيمن أجاز الطلاق الثلاث:

قال القرطبي:
ترجم البخاريّ على هذه الآية باب من أجاز الطلاق الثلاث بقوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فُسْحَة لهم؛ فمن ضيّق على نفسه لزمه. قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة؛ وهو قول جمهور السلف، وشذّ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة؛ ويروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة. وقيل عنهما: لا يلزم منه شيء؛ وهو قول مقاتل. ويحكى عن داود أنه قال لا يقع. والمشهور عن الحجاج بن أرطاة وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثًا. ولا فرق بين أن يوقع ثلاثًا مجتمعة في كلمة أو متفرّقة في كلمات؛ فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيء فاحتج بدليل قوله تعالى: {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرواء} [البقرة: 228]. وهذا يعُمُّ كل مطلقة إلا ما خص منه؛ وقد تقدّم. وقال: {الطلاق مَرَّتَانِ} والثالثة {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. ومن طلق ثلاثًا في كلمة فلا يلزم؛ إذ هو غير مذكور في القرآن. وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدةً فاستدل بأحاديث ثلاثةٍ: أحدها حديث ابن عباس من رواية طاوس وأبي الصَّهْباء وعكرمة. وثانيها حديث ابن عمر على رواية من روى أنه طلق امرأته ثلاثًا، وأنه عليه السلام أمره برجعتها واحتسبت له واحدة. وثالثها أن رُكَانَة طلق امرأته ثلاثًا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها؛ والرجعة تقتضي وقوع واحدة. والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحاويّ أن سعيد بن جبير ومجاهدًا وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث ومحمد بن إياس بن البُكَيْر والنعمان بن أبي عياش رووا عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثًا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته، ولا ينكحها إلا بعد زوج؛ وفيما رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره؛ وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه.
قال ابن عبد البر: ورواية طاوس وَهْمٌ وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب؛ وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس. قال القاضي أبو الوليد الباجي: وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة، فقد روى عنه الأئمة: مَعْمَر وابن جريج وغيرهما؛ وابن طاوس إمام. والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة؛ فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم. ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقِعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات؛ ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة؛ فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة؛ فلو كان حالهم ذلك في أوّل الإسلام في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم ما قاله، ولا عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريقٍ أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة؛ فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه، وإن حمل حديث ابن عباس على ما يتأوّل فيه من لا يُعْبأ بقوله فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع؛ ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يُلزَمه، أصل ذلك إذا أوقعه مفردًا.
قلت: ما تأوّله الباجيّ هو الذي ذكر معناه الكيا الطبريّ عن علماء الحديث؛ أي إنهم كانوا يطلّقون طلقة واحدة هذا الذي يطلّقون ثلاثًا، أي ما كانوا يطلقون في كل قرء طلقة؛ وإنما كانوا يطلقون في جميع العدّة واحدة إلى أن تَبِين وتنقضي العدّة. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: معناه أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة، ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث. قال القاضي: وهذا هو الأشبه بقول الراوي: إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعَجّل عليهم؛ معناه ألزمهم حكمها.
وأما حديث ابن عمر فإن الدارقطنِيّ روى عن أحمد بن صبيح عن طريف بن ناصح عن معاوية بن عمار الدهنيّ عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض؛ فقال لي: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم؛ قال: طلقت امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وهي حائض» فردّها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السُّنّة. فقال الدارقطنيّ: كلهم من الشيعة؛ والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض. قال عبيد الله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة. وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أُمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهريّ عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير والشعبيّ والحسن. وأما حديث رُكَانَة فقيل: إنه حديث مضطرب منقطع، لا يستند من وجه يحتج به؛ رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع، وليس فيهم من يحتج به، عن عكرمة عن ابن عباس. وقال فيه: إن رُكانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثًا؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرجعها» وقد رواه أيضًا من طرق عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فاستحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد بها؟ فحلف ما أراد إلا واحدة؛ فردّها إليه. فهذا اضطراب في الاسم والفعل؛ ولا يحتج بشيء من مثل هذا.
قلت: قد أخرج هذا الحديث من طرقٍ الدّارقطنيّ في سننه؛ قال في بعضها: حدّثنا محمد بن يحيى بن مِرداس حدّثنا أبو داود السجستانيّ حدّثنا أحمد ابن عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبيّ وآخرون قالوا: حدّثنا محمد بن إدريس الشافعي حدّثني عمى محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن عليّ بن السائب عن نافع بن عجير ابن عبد يزيد: أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سُهَيْمة المزنية البَتّة؛ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؛ فقال: والله ما أردت إلا واحدة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله ما أردت إلا واحدة»؟ فقال رُكانة: والله ما أردت بها إلا واحدة؛ فردّها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب، والثالثة في زمان عثمان. قال أبو داود: هذا حديث صحيح. فالذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثًا؛ وطلاق البتّةِ قد اختلف فيه على ما يأتي بيانه فسقط الاحتجاج والحمد لله، والله أعلم. وقال أبو عمر: رواية الشافعيّ لحديث ركانة عن عمه أتمّ، وقد زاد زيادة لا تردّها الأُصول؛ فوجب قبولها لثقة ناقليها، والشافعيّ وعمه وجدّه أهل بيت ركانة، كلهم من بني عبد المطلب بن عبد مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم. اهـ.

.من فوائد ابن عرفة في الآية:

قوله تعالى: {الطلاق مَرَّتَانِ}.
فسّروه بوجهين: إما الطّلاق الرجعي مرتان لأن الطلقة الثالثة لا رجعة فيها، وإما الطّلاق السني مرتان.
فإن قلت: الطلاق السّني ثلاث تطليقات؟ قلنا لأجل هذا قال الزمخشري: إنّ التثنية ليست على حقيقتها بل للتكرار أي مرة بعد مرة مثل {ثُمَّ ارجع البَصَرَ كَرَّتَيْنِ} أي كرة بعد كرة فيكون تنبيها على أنّ الطّلاق الموقع في كلمة واحدة غيرُ سنّي. فإن قلت: هلاّ قال: الطلاق ثنتان؟ فالجواب من وجوه:
الأول: قال ابن عرفة: قدمنا أن الثنتين يصدقان على الطلاق الممكن والمحال فيقال: الطلاق طلاقان. ويكون محالا بخلاف المرتين لأن المرة تفيد بدلالتها على الزمان أن الطّلاق وجودي واقع.
الثاني: أنه إنما قيل: {مرتان} تنبيها على أن المراد الطلاق مرة بعد مرة لأن المرة زمان والزمانان متفرقان بلا شك لاستحالة اجتماعهما ولو قيل: ثنتان الطلاق مجتمعا ومفرقا لأفاد بذلك النهي عن أيقاع الثالث في كلمة واحدة.
قيل لابن عرفة: إن الشيخ الفقيه القاضي أبا العباس أحمد بن حيدرة والفقيه المفتي أبا القاسم الغبريني رحمهما الله تعالى سئلا عمن شهد عليه أنه قال: لزوجته ما نصّه: أنت طالق مرتين؟ قال لها في مرة واحدة فقالا: يُنَوّى. فاستشكله ابن عرفة لأنه صريح أو ظاهر في الاثنتين وقد أسرته البينة.
أبو حيان: أي عدد الطلاق مرتان أو إيقاعه مرتان.
قال اين عرفة: إن أراد تقدير معنى فصواب، وإن أراد أمرا حاجيا لابد منه ولا يتم اللفظ إلا به، فليس كذلك.
قال ابن عرفة: والآية دالة على أن طلاق الحر مساو لطلاق العبد.
قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
قال ابن عرفة: فإن قلت: هلا قيل: فإمساك بإحسان أو تسريح بمعروف، وهذا السؤال مذكور في حسن الائتلاف؟
قال: وعادتهم يجيبون بأن المعروف أخفّ من الإحسان لأن المعروف حسن العشرة والتزام حقوق الزوجية والإحسان ألاّ يظلمها شيئا من حقها، فيقتضي الإعطاء وبذل المال أشق على النفوس من حسن العشرة فجعل المعروف مع الإمساك المقتضي لدوام العصمة إذ لا يضر تكرّره، وجعل الإحسان المشق على النفوس مع التسريح الذي لا يتكرر بل هو مرة أو مرتان أو ثلاث فقط.
ونقل ابن يونس عن أبي عمر: أنّ هذه الآية ما زالت يكتبها الموثقون في الصّدُقات.
قال: وكان الشيخ القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد السلام ينكر على أهل زماننا كتبها في الصدقات إذ لا يذكر في عقد النكاح إلا ما يلائمه ويناسبه. وأما الطلاق ففي ذكره فيه تفاؤل ومناقضة للنكاح ولذا تجد بعضهم يقول: من الإمساك بالمعروف أو المعاشرة بالإحسان فيؤول اللفظ.
أبو حيان: {إِمْسَاكٌ} إما خبر، أي فالواجب إمساك، وإما مبتدأ وخبره مقدر إما قبله أي فعليكم امساك أو بعده أي فإمساك عليكم.
قال ابن عرفة: سببه أنّ {بِمَعْرُوفٍ} إن كان صفة الإمساك قدر الخبر متأخرا، وإن كان متعلقا به قدر مقدما لأن المبتدأ نكرة.
قوله تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}.
قال ابن عرفة: إن أريد تأكيد التحريم يقال: لا يحل كذا، وإن أريد مطلق التحريم يقال: لا تفعل كذا، لاحتماله الكراهة، وكذلك المفتي لا يقول: لا يحل كذا، إلاّ فيما قوي دليل تحريمه عنده، وأما دون ذلك فيقول: لا يُفعل أو لا ينبغي أن تفعل كذا.
قوله تعالى: {مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}.
قال أبو حيان: حذف العائد على ما لأنه المفعول الأول للفعل وهو ضمير نصب متصل، والثاني كذلك. وتقديره مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنّ. هذا نص أبي حيان، إن {آتَيْتُمْ} يعتدّى إلى مفعولين حذف أحدهما وهو العائد على ما تقديره ءاتيتموهن إيّاه.
قال الصفاقسي: فيه نظر لأنّهم نصّوا على أنّ الضمير المنصوب لا يجوز حذفه ولا يجوز اجتماع ضميري نصب متصلين.
فقال بعض الطلبة: إنّما ذلك إذا اتفقا في الإفراد والتثنية والجمع أما إذا كان أحدهما مفردا والآخر مجموعا فنص سيبويه على جوازه.
وقال بعض الطلبة: بل ضعفه ابن مالك.
قال ابن عرفة: وعادتهم يجيبون بأن يردوا على أبي حيان بأنّ المحذوف هنا ضمير نصب متصل. والتقدير: مما ءَاتتموه إيّاهن، فحذف الضمير المفرد واتصل الآخر بالفعل بعد أن كان منفصلا فصار {آتَيْتُمُوهُنّ}.
قوله تعالى: {إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله}.
هذا إما استثناء من الأسباب، أي منهن شيئا لسبب من الأسباب: خوف عدم إقامة حدود الله. والزمخشري يعبر عنه في غير هذا بأنه استثناء من أعمّ العام.
قال ابن عرفة: وهذا يدل بالمطابقة على جواز الخلغ منهما معا وباللزوم على جوازه من المرأة وحدها وأما الزوج فيستحيل ذلك في حقه. وهذا الخلع للزوجين قد يكون للحاكم. ومثاله: إذا زوج الأب ابنه الصغير ومات وأراد القاضي أن يخالع منه.
قوله تعالى: {إِلاَّ أَن يَخَافَا}.
ذكر أبو حيان أنّه في موضع الحال.
ورده ابن عرفة بأنّ أَنْ الموصولة أعرف المعارف عندهم والحال لايكون إلا نكرة. قلت: الحال هنا معنوية لا لفظية والتعريف في اللفظ لا في المعنى.
قوله تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ}.
قيل لابن عرفة: الفدية في اصطلاح الفقهاء هي المخالعة بالبعض لا بالكل وهو مناسب لقوله: {أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}.
فقال: اللّغة لا تفسر بإصطلاح. والمناسب هناك منع الخلع بالبعض فيستلزم منعه بالكلّ من باب أحرى. والمناسب هنا إباحة الخلع بالجميع فيستلزم إباحته بالبعض.
قوله تعالى: {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فأولئك هُمُ الظالمون}.
قال ابن عرفة: إفراد الضمير العائد على مَنْ أوّلا وجمعه ثانيا مناسب لفظا ومعنى؛ أما اللفظ فالمستحسن عند النحويين معاملة لفظ من أولا ثم معناها، وأما المعنى فأفرد ضمير المتعدي تقليلا له ومبالغة في التنفير من صفة التعدي حتى كأنه لا يقع الأمر من أحد. ثم جمع الظالمين لأنه جزاء انتقام وعقوبة فالمناسب جمعه ليعم كل ظالم حتى يزجر عن ذلك من هذه صفته. اهـ.